كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٦
فحصة العم لأم على القول الأول ٦٠٠، وعلى الثاني ١٨٠٠.
وحصة العم لأبوين على القول الأول ٣٠٠٠، وعلى الثاني ١٨٠٠.
وأما القسمة بين أولاد العمومة فمع اتحاد أولاد كل عم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو ترك العم لأبوين ذكرين والعم لأم أنثيين فلكل واحد من ذكري العم لأبوين على القول الأول ١٥٠٠، وعلى الثاني ٩٠٠. ولكل واحدة من أنثيي العم لأم على القول الأول ٣٠٠، وعلى الثاني ٩٠٠.
واما لو كان أولاد العم لأبوين ذكرا وأنثى ومثلهم أولاد العم لأم.
فتقسم على القول: أ - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في ارث العمومة [١] حصة أولاد العم لأم وهي ٦٠٠ م ٣ عدد حصص أولاد العم لأم = ٢٠٠، فلابن العم لأم ٤٠٠، ولبنت العم لأم ٢٠٠.
وتقسم حصة أولاد العم لأبوين وهي ٣٠٠٠ م ٣ عدد حصص أولاد العم لأبوين = ١٠٠٠، فلابن العم لأبوين ٢٠٠٠، ولبنت العم لأبوين ١٠٠٠.
وتقسم على القول: ب - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في إرث العمومة [٢] حصة أولاد العم لأبوين وهي ٣٠٠٠ م ٣ عدد حصصهم = ١٠٠٠، فلابن العم لأبوين ٢٠٠٠ ولبنت العم لأبوين ١٠٠٠.
وتقسم حصة أولاد العم لأم وهي ٦٠٠ م ٢ عدد الأولاد = ٣٠٠، فلابن العم لأم ٣٠٠ ولبنت العم لأم ٣٠٠.
[١] كالسيد الحكيم.
[٢] كالسيد الشهيد الصدر.