كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٧
اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال ثلاثة ستأتي الإشارة إليها.
٢ - وان كان أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " أولاد أخوين أو أولاد أختين أو أولاد أخ وأخت " فصاعدا " قسمت أولا حصتهم على من يتقرب به أولاد الإخوة " أعني الاخوة الأموات " مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان الاخوة الأموات المتقرب بهم إلى الميت ذكرين أو أنثيين فحصة كل واحد منهما على الفرض الأول ١٢٠٠ وعلى الفرض الثاني ٦٠٠، وان كانوا مختلفين كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت على الفرض الأول ٢٤٠٠ م ٣ عدد حصص المتقرب به = ٨٠٠، فللأخ ١٦٠٠ وللأخت ٨٠٠، وعلى الفرض الثاني للأخ ٨٠٠ وللأخت ٤٠٠. ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد الأولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثى وترك الذكر ذكرين والأنثى أنثيين فلكل من ذكري الأخ على الفرض الأول ٨٠٠ وعلى الثاني ٤٠٠، ولكل من أنثيي الأخت على الفرض الأول ٤٠٠ وعلى الثاني ٢٠٠.
واما لو كان الأولاد مختلفين في الذكورة والأنوثة، كما لو ترك كل واحد من المتقرب به الذكر والأنثى " أي الأخ والأخت الأموات " ذكرا و ٣ إناث، ففي التقسيم بينهم أقوال ثلاثة: ١ - المشهور انه بالتفاضل، فتقسم على الفرض الأول ١٦٠٠ حصة الأخ م ٥ عدد حصص أولاده = ٣٢٠، فللذكر منهم ٦٤٠ ولكل أنثى ٣٢٠، وعلى الثاني ٨٠٠ م ٥ = ١٦٠، فللذكر منهم ٣٢٠ ولكل أنثى ١٦٠، وتقسم على الفرض الأول حصة الأخت ٨٠٠ م ٥ عدد حصص أولادها = ١٦٠، فللذكر منهم ٣٢٠ ولكل أنثى ١٦٠، وعلى الثاني ٤٠٠ م ٥ = ٨٠، فللذكر منهم ١٦٠ ولكل أنثى ٨٠.