كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٨
الوارث عمومة وخؤولة أبي الميت " أو أحدهما " مع عمومة وخؤولة أم الميت " أو أحدهما "، ان لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم وان نزلوا.
كيفية التقسيم: للمتقرب بالأم " أي لعمومة وخؤولة أم الميت " الثلث يقسم بينهم: أ - على المشهور بالتساوي [١].
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [٢].
وللمتقرب بالأب " أي عمومة وخؤولة أبي الميت " الثلثان وفي كيفية تقسيم الثلثين بين عمومة وخؤولة أبي الميت قولان: ١ - المشهور أن لخؤولة أبي الميت ثلث الثلثين، يقسم بينهم بالتساوي والباقي من الثلثين لعمومة أبي الميت يقسم بينهم.
أ - على المشهور بالتفاضل.
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [٣].
٢ - ان أعمام أبي الميت كأخوال أبي الميت، تقسم الثلثين بينهم بالتساوي مطلقا، فلا فرق بين عمومة أبي الميت وخؤولته [٤].
ومن ذلك يعلم ما إذا كان الوارث من كلا الطرفين عمومة فقط، أو خؤولة فقط، أو من أحدهما عمومة أو خؤولة ومن الاخر عمومة وخؤولة.
[١] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق
الفياض.
[٢] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
[٣] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
[٤] وإليه ذهب ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق
الفياض.