كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٠
قسمت حصة الأحفاد وهي ٢٦٠ م ٥ عدد حصصهم = ٥٢، فلكل ذكر منهم ١٠٤ وللأنثى منهم ٥٢.
وقسمت حصة الأسباط وهي ١٣٠ م ٥ عدد حصصهم = ٢٦، فلكل ذكر منهم ٥٢ وللأنثى منهم ٢٦.
وعلى الثاني: وهو ما إذا كان الأحفاد والأسباط من أكثر من ذكر وأنثى للميت الموروث، كما لو كان من يتقرب به الأحفاد والأسباط ذكرين وأنثيين قسمت الباقي وهو ٣٩٠ م ٦ عدد حصصهم = ٦٥.
فلكل ذكر متقرب به ١٣٠ ولكل أنثى متقرب بها ٦٥، ثم تقسم حصة كل على أولاده مع فرض تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل. فلو ترك الذكر الأول أنثيين، والثاني ذكرين وأنثى، والأنثى الأولى للميت ذكرا واحدا، والثانية ذكرا و ٣ إناث، قسمت حصة الذكر الأول وهي ١٣٠ على أنثييه، فلكل أنثى من بناته ٦٥، وقسمت حصة الذكر الثاني وهي ١٣٠ م ٥ عدد حصص أولاده = ٢٦، فلكل ذكر ٥٢ وللأنثى ٢٦.
وأعطيت حصة الأنثى الأولى للميت وهي ٦٥ لذكرها.
وقسمت حصة الأنثى الثانية للميت وهي ٦٥ م ٥ عدد حصص أولادها = ١٣، فللذكر ٢٦ ولكل أنثى ١٣.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ٩٠ دينارا مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
١ - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون ٧٢٠ + ٩٠ = ٨١٠، ثم تعطي الزوجة منها ثمن غير الأرض " أي ثمن ٧٢٠ " وهو ٩٠، وتعطي الأب سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة " أي سدس ٨١٠ " وهو ١٣٥، وللأم كذلك ١٣٥، وللسبط والحفيد أو الأسباط والأحفاد الباقي ٤٥٠ تقسمه بينهم