كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٦
مثال ذلك: لو ترك الميت ٧٢٠٠ دينار كان للزوجة ربعها ١٨٠٠ وللمتقرب بالأم من الأجداد وأولاد الاخوة الأموات ثلثها ٢٤٠٠، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم - وإلا فبين القريبة منهم - وبين من يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا، فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى والاخوة كذلك قسمت ٢٤٠٠ م ٤، فلكل ٦٠٠، ذكرا كان أو أنثى. ثم تقسم ثانيا حصة الأخ والأخت على أولادهما مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد منهم وإن كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا، فلو ترك الأخ ذكرين والأخت ذكرين وأنثى قسمت حصة الأخ وهي ٦٠٠ م ٢، فلكل ذكر من أولاده ٣٠٠. وقسمت حصة الأخت وهي ٦٠٠ م ٣، فلكل من أولادها ٢٠٠، ذكرا كان أو أنثى.
ولأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي وهو ٣٠٠٠: أ - فان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت اقتسموا الباقي بينهم مع تعددهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل ١٥٠٠، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي.
ب - وان كانوا أولاد أخوة ذكور أو أولاد اخوة ذكور وإناث أو أولاد أختين فصاعدا، قسمت الباقي بين الاخوة الأموات مع اتحادهم " الاخوة الأموات " في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ومع الاختلاف بالتفاضل، فلو كانوا أخوين أو أختين قسمت ٣٠٠٠ م ٢، فلكل أخ أو أخت ١٥٠٠، وان كانوا أخا وأختا قسمت ٣٠٠٠ م ٣ عدد حصصهم = ١٠٠٠، فحصة الأخ ٢٠٠٠ وحصة الأخت ١٠٠٠، ثم تقسم حصة كل أخ أو أخت على أولاده مع تعدد كل أولاد بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا ففي التقسيم بينهم " كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ أو الأخت المنفردة " أقوال ثلاثة: ١ - المشهور انه بالتفاضل.