كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٨٧
٧ عدد حصصهم = ٣، فلكل ذكر ٦ ولكل أنثى ٣.
وأعطيت الأنثى من الذكر الثالث ٢١ كلها، وأعطيت الأحفاد من الذكر الرابع ٢١ مقسمة على ٣ عدد الأولاد = ٧، فلكل ذكر أو لكل أنثى ٧.
" الصورة ٢ " " الرقم العام ٥٩ " الوارث أب أو أم، وحفيد أو أحفاد، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوجة من غير الأرض الثمن كذلك، والباقي للحفيد أو الأحفاد بالقرابة، يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - وكونهم من ذكر واحد بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. وان كان الأحفاد من أكثر من ذكر قسمت الباقي على من يتقرب به الأحفاد بالتساوي، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به على من يتقرب به من أولاده مع فرض تعدد الأولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ١٢٠ دينارا كان للأب أو الأم سدسها ٢٠ وللزوجة ثمنها ١٥، والباقي وهو ٨٥.
أ - للحفيد ان كان واحدا، ومع تعددهم وكونهم من ذكر واحد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة فبينهم بالتساوي، والا فللذكر مثل حظ الأنثيين. فلو كان الأحفاد ذكرين أو أنثيين فلكل ٥٠٠ / ٤٢، ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا و ٣ إناث قسمت ٨٥ م ٥ عدد حصصهم = ١٧، فللذكر حصتان ٣٤ ولكل أنثى حصة ١٧، وكذا لو كانوا ذكرين وأنثى. وهكذا دائما تقسم مع الاتحاد على عدد الوراث، ومع الاختلاف على عدد حصصهم.