كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٦
ثلث أو سدس ٩٦٠٠ لا ثلث أو سدس ٧٨٠٠ ".
٣ - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون ٧٢٠٠ + ٢٤٠٠ = ٩٦٠٠، تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع ٧٢٠٠ " وهو ١٨٠٠، وتعطي المتقرب بالأم على الفرض الأول سدس كل التركة " أي سدس ٩٦٠٠ " وهو ١٦٠٠، تقسمه بينهم كما ذكرنا، والباقي ٦٢٠٠ لأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " تقسمه بينهم كما ذكرنا. وتعطي المتقرب بالأم على الفرض الثاني ثلث كل التركة " أي ثلث ٩٦٠٠ " وهو ٣٢٠٠، تقسمه بينهم كما ذكرنا، وتعطي المتقرب بالأبوين " وإلا فبالأب " من أولاد الإخوة، الباقي وهو ٤٦٠٠، تقسمه بينهم كما ذكرنا.
ثم إن الزوجة إذا كانت واحدة فالربع وهو ١٨٠٠ كله لها، وان كن ٢ فلكل ٩٠٠، وان كن ٣ فلكل ٦٠٠، وان كن ٤ فلكل ٤٥٠، وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
ثم إن هذا الكلام كله يجري لو انحصر الوارث بالزوجة وأولاد أولاد الإخوة الأموات من الأم وأولاد أولاد الإخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع فرض موت أولاد الإخوة الأموات أيضا، وهكذا.
" المسألة الثانية عشرة ": " أولاد اخوة أموات مع أجداد " " الصورة ١ ": " الرقم العام ١٤٦ " الوارث أجداد من طرف الأم مع أولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون به واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو