كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٤
من يتقرب به.
وان ترك كل ذكر منهم أو بعضهم أكثر من واحد قسمت الباقي أولا على عدد من يتقرب به الأحفاد بالتساوي. ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٧٢٠ دينارا كان للأب سدسها ١٢٠، وللأم كذلك ١٢٠، وللزوجة ثمنها ٩٠، والباقي ٣٩٠: أ - للحفيد ان كان واحدا ذكرا أو أنثى.
ب - للأحفاد ان كانوا متعددين ومن ذكر واحد للميت بالتساوي ان كانوا كلهم ذكورا أو كلهم إناثا، وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل ١٩٥، وان كانوا ٣ كذلك فلكل ١٣٠، وان كانوا ذكرا وأنثيين قسمت ٣٩٠ على ٤ عدد حصصهم = ٥٠٠ / ٩٧، فللذكر ١٩٥ ولكل أنثى ٥٠٠ / ٩٧، وهكذا.
ج - وان كان الأحفاد من أكثر من ذكر للميت فان ترك كل ذكر للميت واحدا لا أكثر فالباقي بينهم بالتساوي، ويستوي هنا الأحفاد الذكور والإناث، لان كل واحد منهم ذكرا كان أو أنثى يأخذ حصة أبيه، فلو كان الأحفاد ٤ ذكرين وأنثيين من ٤ ذكور للميت، فلكل واحد من الأحفاد ٥٠٠ / ٩٧، ذكرا كان أو أنثى.
د - وان كان الأحفاد من أكثر من ذكر للميت، ولكن ترك كل ذكر للميت أو بعضهم أكثر من واحد، كما لو كان الذكور ٥ وترك الذكر الأول ذكرين، والثاني ٣ إناث، والثالث ذكرين وأنثيين، والرابع ذكرا واحدا، والخامس أنثى واحدة، قسمت ٣٩٠ م ٥ عدد من يتقرب به الأحفاد إلى الميت = ٧٨، حصة