كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٧
ولكل أنثى منهم ١٢٠. وقسمت حصة كل أنثى وهي ٣٠٠ م ٥ عدد حصص أولادها = ٦٠، فللذكر من أولاد كل واحدة ١٢٠، ولكل أنثى منهم ٦٠.
٢ - بالتساوي أ - فتقسم حصة الأخ المنفرد " أو الأخت المنفردة " وهي ١٢٠٠ م ٤ عدد أولاده = ٣٠٠، فلكل من أولاده " ٣٠٠ " ذكرا كان أو أنثى.
ب - وتقسم حصة كل من الذكرين وهي ٦٠٠ م ٤ عدد أولاده = ١٥٠ فلكل ولد من الذكرين ١٥٠، ذكرا كان أو أنثى.
ج - وتقسم حصة كل من الذكر والأنثيين على أولادهما، فتقسم حصة الذكر وهي ٦٠٠ م ٤ عدد أولاده = ١٥٠، حصة كل ولد من أولاد الذكر، ذكرا كان أو أنثى. وتقسم حصة كل أخت وهي ٣٠٠ م ٤ عدد أولادها = ٧٥، فلكل ولد من أولادهن ٧٥، ذكرا كان أو أنثى.
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التساوي والتفاضل.
أ - ولكل أنثى من الأخ المنفرد " أو الأخت المنفردة " على فرض التساوي ٣٠٠، وعلى فرض التفاضل ٢٤٠، فالفارق ٦٠، وهن ٣ إناث، فمجموع الفارق ١٨٠ فلو تصالحن مع أخيهن على نسبة نصف الفارق - أي له النصف ولهن النصف - كان لهن ٩٠، لكل منهن ٣٠ تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة منهم ٢٤٠ + ٣٠ = ٢٧٠، وله ٩٠ تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون ٣٠٠ + ٩٠ = ٣٩٠ " ومجموع ذلك ١٢٠٠ ".
ب - ولأنثى كل من الأخوين الذكرين على تقدير التفاضل ١٢٠، وعلى تقدير التساوي ١٥٠، فالفارق ٣٠، وهن ٣ إناث، فمجموع الفارق ٩٠، فلو تصالحن مع أخيهن على نسبة نصف الفارق كان لهن ٤٥، لكل منهن ١٥ تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصة كل واحدة منهن ١٢٠ + ١٥ = ١٣٥. ولأخيهن ٤٥ تضاف لحصته على تقدير التساوي، فتكون ١٥٠ + ٤٥ =