كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٥
والباقي وهو ٣٦٠٠ تقسمه بينهم كما قسمناه بعينه في الصورة الثانية من صور ارث عمومة وخؤولة أم الميت [١].
وبذلك يتضح الحكم فيما لو كان الوارث مع الزوج عمومة أم الميت فقط أو خؤولتها فقط.
" الصورة ٤ " " الرقم العام ٢٠٤ " الوارث عمومة وخؤولة أم الميت " أو أحدهما " مع زوجة " ان لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم وان نزلوا ".
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي للعمومة والخؤولة، وفي كيفية التقسيم بينهم قولان: أ - المشهور بالتساوي مطلقا: فلا فرق بين العم والخال، ولا بين الذكر والأنثى.
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التساوي والتفاضل [٢].
وبذلك يتضح حكم ما لو كان مع الزوجة خؤولة أم الميت فقط أو عمومتها فقط.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٧٢٠٠ دينار فللزوجة ربعها ١٨٠٠، والباقي وهو ٥٤٠٠ للعمومة والخؤولة تقسمه بينهم.
على القول أ - بالتساوي مطلقا، فلو كان العمومة ذكرا وأنثى والخؤولة كذلك فتقسم ٥٤٠٠ م ٤ = ١٣٥٠، فلكل واحد منهم ١٣٥٠.
وعلى القول ب - فللذكر منهم على فرض التساوي ١٣٥٠، وعلى فرض
[١] الرقم العام ١٩٩.
[٢] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".