كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٦
متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة مرتبة الأجداد [١] وان كانت بعيدة مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم من الأجداد مع وحدة رتبتهم " وإلا فللقريبة منهم " والاخوة الثلث، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
وللاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم تمام الباقي وان كان أنثى - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٣٦٠٠ دينار كان للزوجة ربعها ٩٠٠ وللمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة ثلثها ١٢٠٠ يقسم بينهم بالسوية مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ٦٠٠، ولو كانوا ٣ فلكل ٤٠٠، ولو كانوا ٤ فلكل ٣٠٠، وهكذا.
والباقي وهو ١٥٠٠ للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم مع تعددهم بالسوية إذا اتحدوا في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل ٧٥٠، ولو كانوا ٣ كذلك فلكل ٥٠٠، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت الباقي وهو ١٥٠٠ م عدد حصصهم وهي ٣ = ٥٠٠، فللذكر حصتان ١٠٠٠، وللأنثى حصة ٥٠٠. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت ١٥٠٠ م ٥ عدد حصصهم = ٣٠٠، فلكل ذكر ٦٠٠، وللأنثى ٣٠٠. وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم، ومع اختلافهم على عدد حصصهم.
[١] والا فالمرتبة السابقة من الأجداد من طرف الأم وان كانت متمثلة بأنثى تمنع إرث المرتبة
اللاحقة من الأجداد من طرفها، لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة
السابقة، ولا إرث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.