كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٦
٢ - بالتساوي [١].
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [٢].
مثال ذلك: لو ترك الميت ٣٦٠٠ دينار فللمتقرب بالأم: أ - ان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت سدسها ٦٠٠، يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ٣٠٠، ولو كانوا ٣ فلكل ٢٠٠، وهكذا.
ب - وان كان المتقرب بالأم أولاد أخوين فصاعدا أو أولاد أختين كذلك أو أولاد أخ وأخت كذلك فلهم الثلث ١٢٠٠، يقسم أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة. فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فحصة كل متقرب به ٦٠٠، ولو كانوا ٣ فحصة كل متقرب به ٤٠٠. ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد الأولاد بالتساوي مطلقا أيضا، فلو كان أولاد المتقرب به الذكر " فيما إذا كان المتقرب به ذكرا وأنثى " ذكرين، وأولاد المتقرب به الأنثى ذكرا وأنثى، فلكل واحد من الأولاد الأربعة ٣٠٠، ذكرا كان أو أنثى.
والباقي على التقديرين " أ، ب " للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " أما بالفرض والرد أو بالفرض فقط والباقي على الفرض الأول ٣٠٠٠ " بالفرض والرد " وعلى الفرض الثاني ٢٤٠٠ " بالفرض فقط " وعلى كل حال يقسم الباقي أولا بين الأجداد " بالقيد المتقدم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات من الأبوين وإلا فمن
[١] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
[٢] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".