كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٢
منهم ٤٨.
٢ - بالتساوي، فلكل من أولاد الأولى ١٢٠، ذكرا كان أو أنثى، ولكل من أولاد الثانية ٨٠، ذكرا كان أو أنثى.
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
ولأنثى الأخت الأولى على فرض التفاضل ٨٠، وعلى فرض التساوي ١٢٠، فالفارق ٤٠ " أو يقال للذكر من الأخت الأولى على فرض التفاضل ١٦٠ وعلى فرض التساوي ١٢٠، فالفارق ٤٠ " فلو تصالحت مع أخيها على نسبة نصف الفارق كان لها ٢٠، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون ٨٠ + ٢٠ = ١٠٠، وله ٢٠ تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون ١٢٠ + ٢٠ = ١٤٠ " ومجموع ذلك ٢٤٠ ".
ولأنثى الأخت الثانية على تقدير التفاضل ٤٨، وعلى تقدير التساوي ٨٠ فالفارق ٣٢ " أو يقال لكل ذكر من الأخت الثانية على تقدير التفاضل ٩٦، وعلى تقدير التساوي ٨٠، فالفارق ١٦، وهما ذكران، فمجموع الفارق ٣٢ " فلو تصالحت معهما على نسبة نصف الفارق - أي لها النصف ولهما النصف - كان لها ١٦ تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون ٤٨ + ١٦ = ٦٤. ولهما ١٦ لكل واحد منهما ٨، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصة كل واحد ٨٠ + ٨ = ٨٨ " ومجموع ذلك ٢٤٠ ".
" الصورة ٧ " " الرقم العام ١٥٢ " الوارث أجداد من طرف الأم، وأجداد من طرف الأب " ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم " سواء كان كل منهم واحدا أو متعددا