كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٦
٢٠٠ وللأخت ١٠٠ وهكذا، ولو كان الوارث أختين فصاعدا فلهن الباقي أيضا وهو ٣٠٠ ولكنه ينقص عن فرضهن الذي هو الثلثان " أي ٤٠٠ " بمقدار سدس التركة " أي ١٠٠ ".
" الصورة ٢ " " الرقم العام ٧٩ " الوارث اخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " اما بالقرابة كما لو كان الوارث أخا أو اخوة أو اخوة وأخوات، واما بالفرض والرد كما لو كان الوارث أختا واحدة فلها النصف بالفرض والباقي بالرد، وكما لو كان الوارث أختين فصاعدا فلهما الثلثان بالفرض والباقي بالرد.
وعلى كل حال يقسم الباقي بين الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٤٨٠٠ دينار كان للزوجة ربعها ١٢٠٠، والباقي ٣٦٠٠ للاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل ١٨٠٠، ولو كانوا ٣ كذلك فلكل ١٢٠٠، ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت ٣٦٠٠ م ٤ عدد حصصهم = ٩٠٠، فللذكر ١٨٠٠ ولكل أنثى ٩٠٠، وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم ومع اختلافهم على عدد حصصهم.
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ١٨٠ دينارا