كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٩
الصورة الثالثة منها [١].
" الصورة ٦ " " الرقم العام ١٨٧ " الوارث عمومة وخؤولة وزوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللأخوال الثلث والباقي للأعمام. تقسم الثلث مع تعدد الأخوال - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث - كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار ثلث هذه التركة، وله صور ثلاث تقدمت. وتقسم الباقي بين الأعمام مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار الباقي هنا، وله صور ثلاث تقدمت.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٧٢٠٠ دينار كان للزوجة ربعها ١٨٠٠ وللأخوال ثلثها ٢٤٠٠، والباقي وهو ٣٠٠٠ للأعمام.
تقسم الثلث بين الأخوال مع تعددهم كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار ٢٤٠٠ " فمع كونهم لأبوين فقط أو لأب فقط أو لهما معا " فكما في الصورة الأولى من صور إرث الخؤولة [٢] " ومع كونهم لأم فقط " فكما في الصورة الثانية منها [٣] " ومع كونهم لأبوين ولأب ولأم " فكما في الصورة الثالثة منها [٤].
وتقسم الباقي وهو ٣٠٠٠ بين الأعمام مع تعددهم كما لو انفردوا وكانت
[١] الرقم العام ١٧٧.
[٢] الرقم العام ١٧٨.
[٣] الرقم العام ١٧٩.
[٤] الرقم العام ١٨٠.