كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٧
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [١].
مثال ذلك: لو ترك الميت ٧٢٠٠ دينار كان للأجداد من طرف الأم " بالقيد المتقدم " ثلثها ٢٤٠٠، يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ١٢٠٠، ولو كانوا ٣ فلكل ٨٠٠، وهكذا.
والباقي وهو ٤٨٠٠ لأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " فان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت قسمت ٤٨٠٠ بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل ٢٤٠٠، ولو كانوا ذكورا وإناثا ففي التقسيم بينهم أقوال ثلاثة ستأتي الإشارة إليها.
وان كانوا أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " قسمت الباقي أولا على من يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان المتقرب به ٣ ذكور أو ٣ إناث قسمت ٤٨٠٠ م ٣ عدد من يتقرب به = ١٦٠٠، فلكل متقرب به ١٦٠٠. وان كان المتقرب به ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت ٤٨٠٠ م ٣ عدد من يتقرب به = ١٦٠٠، فللذكر منهم ٣٢٠٠ وللأنثى ١٦٠٠.
ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد الأولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثى " كما في المثال المتقدم " وترك الذكر ذكرين والأنثى أنثيين، قسمت حصة الذكر " الأخ " وهي ٣٢٠٠ على ذكريه بالتساوي فلكل ١٦٠٠، وقسمت حصة الأنثى " الأخت " وهي ١٦٠٠ على أنثييها فلكل واحدة منهما ٨٠٠.
[١] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".