كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٨
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [١].
مثال ذلك: لو ترك الميت ٤٨٠٠ دينار كان للزوجة ربعها ١٢٠٠، ولأولاد الاخوة من الأم ثلثها ١٦٠٠، يقسم أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة، فلو كان المتقرب به ٤ ذكور أو ٤ إناث أو ذكرين وأنثيين قسمت ١٦٠٠ م ٤، فلكل واحد منهم ٤٠٠. ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد بالتساوي مطلقا أيضا، فلو ترك كل واحد منهم ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ٢٠٠.
وللأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " إلا فمن الأب " الباقي هو ٢٠٠٠، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل، فلو ترك الميت جدا وأختين قسمت ٢٠٠٠ م ٤ = ٥٠٠، فللجد ١٠٠٠ ولكل أخت ٥٠٠ ثم تقسم حصة كل أخت على أولادها مع تعددهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، فلو تركت الأولى ذكرين أو أنثيين، وتركت الثانية ٤ ذكور أو ٤ إناث، قسمت حصة الأولى وهي ٥٠٠ م ٢، فلكل من أولادها ٢٥٠.
وقسمت حصة الثانية وهي ٥٠٠ أيضا على ٤، فلكل من أولادها ١٢٥.
واما مع اختلاف الأولاد في الذكورة والأنوثة ففي التقسيم بينهم أقوال: ١ - المشهور انه بالتفاضل، فلو تركت كل من الأختين ذكرا و ٣ إناث قسمت حصة كل واحدة على عدد حصص أولادها، وحصة كل واحدة ٥٠٠ وحصص أولادها ٥ = ١٠٠، فللذكر من كل واحدة ٢٠٠ وللأنثى ١٠٠.
٢ - بالتساوي، فلكل من أولاد الأولى والثانية ١٢٥ ذكرا كان أو أنثى.
[١] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".