كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٢
عمة " على أولاده على فرض تعددهم كما سيأتي.
ولو كان الوارث أولاد عمومة لأبوين " فإن لم يكونوا فلأب " وأولاد عمومة لأم، قسمت التركة أولا بين العمومة كما في الصورة الثالثة من من صور إرث العمومة [١] ثم تقسم ثانيا حصة كل عم " أو عمة " على أولاده مع فرض تعددهم كما سيأتي.
وأما كيفية التقسيم بين أولاد العمومة " سواء كانوا أولاد عم " أو عمة " منفرد أو متعدد، وسواء كانوا أولاد عمومة لأبوين أو لأب أو لأم أو مع بعضهم البعض " فمع اتحاد أولاد كل عم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وان اختلف بعضهم " أو كلهم " في الذكورة والأنوثة ففي التقسيم بين المختلفين منهم أقوال: أ - التفاضل مطلقا [٢].
ب - التفاضل إلا في أولاد العمومة لأم فإنه بالتساوي [٣].
ج - التفاضل إلا في أولاد العمومة لأم فان الأحوط وجوبا الصلح بينهم [٤].
د - التساوي مطلقا [٥].
ه - الأحوط وجوبا الصلح بينهم مطلقا [٦].
مثال ذلك: لو ترك ٥٤٠٠ دينار، وترك أولاد عم لأبوين ومثلهم لأم،
[١] الرقم العام ١٧٧.
[٢] وإليه ذهب السيد الحكيم.
[٣] وإليه ذهب السيد الشهيد " السيد الصدر ".
[٤] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني "، والشيخ محمد فاضل اللنكراني.
[٥] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق
الفياض.
[٦] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".