كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٠
وللجدة ٢٠٠، وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم، ومع اختلافهم على عدد حصصهم.
" الصورة ٨ " " الرقم العام ١١٣ " الوارث أجداد من طرف الأب، واخوة من الأبوين - فإن لم يكونوا فمن الأب - " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد [١] وان كانت بعيدة " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي بين الأجداد - مع وحدة رتبتهم والا فبين القريبة منهم - والإخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ١٢٠٠ دينار كان للزوجة ربعها ٣٠٠، والباقي ٩٠٠ للأجداد " بالقيد المتقدم " والإخوة بالتساوي مع الاتحاد والا فبالتفاضل.
فلو كانوا ذكرين أو أنثيين " كجد واخ أو جدة وأخت " فلكل ٤٥٠، ولو كانوا ٣ كذلك " اي كلهم ذكورا أو كلهم إناثا، كجد وأخوين أو أخ وجدين، أو جدة وأختين أو أخت وجدتين " فلكل ٣٠٠ وهكذا. ولو كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة فتقسم الباقي على عدد حصصهم، فلو كانوا ذكرا وأنثى " كجد وأخت أو جدة واخ " قسمت ٩٠٠ م ٣ عدد حصصهم = ٣٠٠، فللذكر ٦٠٠ وللأنثى ٣٠٠. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت ٩٠٠ م ٥ عدد حصصهم = ١٨٠، فلكل ذكر ٣٦٠ وللأنثى ١٨٠، وهكذا.
[١] وإلا فتختص المرتبة السابقة بالميراث وان تمثلت بأنثى، ولا ترث اللاحقة شيئا
للمزاحمة، أي ان ارث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة.