كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٦
التفاضل ١٨٠٠، فالفارق ٤٥٠، فلو تصالح كل ذكر مع أخته على نسبة نصف الفارق كان للذكر خالا كان أو عما ٢٢٥، تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون ١٣٥٠ + ٢٢٥ = ١٥٧٥. وللأنثى خالة كانت أم عمة ٢٢٥، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون ٩٠٠ + ٢٢٥ = ١١٢٥ " ومجموع حصة كل ذكر وأنثى ٢٧٠٠، وهما ذكران وأنثيان، فمجموع حصصهم ٥٤٠٠ هي كل حصتهم ".
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ١٥٠٠ دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي، لأنها لا ترث من الأرض شيئا، وكانت كل قيمة الأرض من نصيب العمومة والخؤولة، فتكون حصتهم حينئذ ٥٤٠٠ + ١٥٠٠ = ٦٩٠٠، تقسمها بينهم كما ذكرنا.
أو تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون ٧٢٠٠ + ١٥٠٠ = ٨٧٠٠ تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض أي ربع ٧٢٠٠ وهو ١٨٠٠، والباقي من مجموع التركة وقيمة الأرض وهو ٦٩٠٠ للخؤولة والعمومة، تقسمه بينهم كما ذكرنا.
" الصورة ٥ " " الرقم العام ٢٠٥ " الوارث عمومة وخؤولة أبي الميت " أو أحدهما " وعمومة وخؤولة أم الميت " أو أحدهما " مع زوج " ان لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم وان نزلوا ".
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم " أي عمومة وخؤولة أم الميت " الثلث، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم قولان: