كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٣
أخوين وأخت كما في المثال " على فرض التفاضل ٦٤٠، وعلى فرض التساوي ٤٠٠، فالفارق ٢٤٠ " أو يقال لكل أنثى من الأخوين في الفرض المذكور على فرض التفاضل ٣٢٠، وعلى فرض التساوي ٤٠٠، فالفارق ٨٠، وهن ٣ إناث فمجموع الفارق ٢٤٠ " فلو تصالحوا على أن يكون لكل واحد منهم ربع الفارق كان للذكر ٦٠ تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون ٤٠٠ + ٦٠ = ٤٦٠ ولكل أنثى ٦٠ تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل أنثى حينئذ ٣٢٠ + ٦٠ = ٣٨٠ " ومجموع ذلك ١٦٠٠، وهما ذكران " أي اخوان " فمجموع ذلك ٣٢٠٠ ".
وحصة الذكر من الأخت على فرض التفاضل ٣٢٠، وعلى فرض التساوي ٢٠٠، فالفارق ١٢٠ " أو يقال لكل أنثى من الأخت في الفرض المذكور على فرض التفاضل ١٦٠، وعلى فرض التساوي ٢٠٠، فالفارق ٤٠، وهن ٣ إناث، فمجموع الفارق ١٢٠ " فلو تصالحوا على نسبة الربع - اي للذكر الربع ولهن ثلاثة أرباع الفارق - كان للذكر ٣٠ تضاف إلى حصته على تقدير التساوي فتكون ٢٠٠ + ٣٠ = ٢٣٠ ولكل واحدة منهن ٣٠ تضاف إلى حصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحد منهن حينئذ ١٦٠ + ٣٠ = ١٩٠ " ومجموع ذلك ٨٠٠ هي حصة الأخت، ومجموع حصتها مع أخويها المتقدمين " اللذين لهما ٣٢٠٠ " هو ٤٠٠٠ ".
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ٩٠٠ دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي ٢٤٠٠، لأنها لا ترث من الأرض شيئا: ١ - وقسمت قيمة الأرض م ٣ = ٣٠٠، أحدها للأجداد من طرف الأم تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون ٣٢٠٠ + ٣٠٠ = ٣٥٠٠، تقسمها بينهم كما ذكرنا. والثلثان الباقيان من قيمة الأرض لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون ٤٠٠٠ + ٦٠٠ = ٤٦٠٠