كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٦٧
به. ثم تقسم حصة كل متقرب به على أولاده بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو تركت الأولى ذكرين أو أنثيين، والثانية ذكرين وأنثى والثالثة ذكرا و ٣ إناث، قسمت حصة الأولى وهي ٧٠ م ٢ عدد أولادها، فلكل من ذكريها أو أنثييها ٣٥، ٣٥. وأعطيت أولاد الثانية ٧٠ مقسمة م ٥ عدد حصصهم = ١٤، فلكل ذكر ٢٨ وللأنثى ١٤. وأعطيت أولاد الثالثة ٧٠ مقسمة م ٥ كذلك، فللذكر ٢٨ ولكل أنثى ١٤.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ١٢٠ دينارا مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي ٣٠ لأنها لا ترث من الأرض شيئا وأضفت قيمة الأرض إلى حصة السبطين أو الأسباط من غير الأرض، ثم تقسمها بينهم كما ذكرنا في الفروع الثلاثة.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن وهو ٣٠ كله لها، وان كن ٢ فلكل ١٥، ولو كن ٣ فلكل ١٠، ولو كن ٤ فلكل ٥٠٠ / ٧، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن على عددهن دائما.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالزوجة مع أولاد السبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا، أو مع أولاد أولادهم وهكذا.
" الصورة ٧ " " الرقم العام ٤٧ " الوارث حفيد وسبط أو أحفاد وأسباط، مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج الربع بالفرض، وللحفيد والسبط فصاعدا الباقي بالقرابة، يقسم أولا بين يتقربون به بالتفاضل، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٤٠ دينارا كان للزوج ربعها ١٠، وللحفيد