كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣١
ثلثها مع عدم الحاجب ٤٠٠، وسدسها مع الحاجب وهو ٢٠٠، وللأب الباقي وهو في صورة عدم الحاجب ٥٠٠ وفي صورة وجوده ٧٠٠.
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ٦٠٠٠ دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي ٣٠٠، لأنها لا ترث من الأرض شيئا، وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون ١٢٠٠ + ٦٠٠٠ = ٧٢٠٠، ثم تعطي الزوجة ربع غير الأرض " أي ربع ١٢٠٠ " وهو ٣٠٠، وتعطي الأم مع عدم الحاجب لها ثلث كل التركة " أي ثلث ٧٢٠٠ " وهو ٢٤٠٠، ومع الحاجب لها سدسها وهو ١٢٠٠ وللأب مع عدم الحاجب ٤٥٠٠ ومع الحاجب ٥٧٠٠.
كما لك أن تقسم قيمة الأرض بمفردها على ٣ في صورة عدم وجود الحاجب، فتعطي الأم أحدها وتضيفه إلى حصتها من غير الأرض فتكون ٤٠٠ + ٢٠٠٠ = ٢٤٠٠، والباقي وهو ٤٠٠٠ للأب تضيفه إلى حصته من غير الأرض فتكون ٥٠٠ + ٤٠٠٠ = ٤٥٠٠، وتقسمها على ٦ في صورة وجود الحاجب فتعطي الأم سدسها وتضيفه إلى حصتها من غير الأرض فتكون ٢٠٠ + ١٠٠٠ = ١٢٠٠، والباقي وهو ٥٠٠٠ للأب تضيفه إلى حصته من غير الأرض فتكون ٧٠٠ + ٥٠٠٠ = ٥٧٠٠.
وليس لك ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة لتكون ٩٠٠ + ٦٠٠٠ = ٦٩٠٠، ثم تعطي الأم ثلثها ٢٣٠٠ أو سدسها ١١٥٠، والباقي للأب، وانما ليس لك ذلك لان ذا الفرض انما يأخذ فرضه بالنسبة إلى كل التركة بما فيها حصة الزوجة، فللأم ثلث ٧٢٠٠ لا ثلث ٦٩٠٠ أو سدس ٧٢٠٠ لا سدس ٦٩٠٠. كما أن من له الباقي وهو الأب له الباقي بعد حصة الزوجة وبعد أخذ ذي الفرض فرضه بالنسبة إلى كل التركة بما فيها حصة الزوجة، لا بعد أخذ ذي الفرض فرضه بالنسبة إلى تركة ليس فيها حصة