كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦
كيفية التقسيم: لكل من الأبوين السدس بالفرض، وللبنت النصف كذلك.
والمشهور [١] ان الباقي يرد على البنت والأب أرباعا " بنسبة حصتهما " ثلاثة للبنت وواحد للأب، واما الأم فلا يرد عليها، لان الإخوة في المقام يحجبونها عن الرد.
القول الثاني [٢]: ان الباقي يرد أخماسا، اثنان منها للأبوين، وثلاثة للبنت، ولا اثر لوجود الإخوة في المقام.
القول الثالث [٣]: الاحتياط الوجوبي بالمصالحة بين البنت والأب من جهة، وبين الأم من جهة أخرى، بالنسبة لحصتها من الرد لو كان يرد عليها.
مثال ذلك: لو ترك الميت ١٢٠٠ دينار فللبنت نصفها ٦٠٠، وللأم سدسها ٢٠٠، وللأب كذلك ٢٠٠، والباقي وهو ٢٠٠.
١ - المشهور انه يقسم أرباعا ٢٠٠ م ٤ = ٥٠، ثلاثة منه للبنت فيكون مجموع حصتها ٦٠٠ + ١٥٠ = ٧٥٠، وواحد للأب فتكون صحته ٢٠٠ + ٥٠ = ٢٥٠، وتبقى حصة الأم كما هي ٢٠٠.
٢ - يقسم الباقي أخماسا ٢٠٠ م ٥ = ٤٠، للبنت ثلاثة منها فيكون مجموع حصتها ٦٠٠ + ١٢٠ = ٧٢٠، وللأب أحدها وللأم كذلك، فتكون حصة الأب ٢٠٠ + ٤٠ = ٢٤٠، وحصة الأم ٢٠٠ + ٤٠ = ٢٤٠، ولا اثر لوجود الإخوة من الأم في ذلك.
[١] وإليه ذهب من المعاصرين السيد الإمام " السيد الخميني " والشيخ محمد إسحاق الفياض
المنهاج ج ٣ مسألة ٥٣٦ والشيخ محمد فاضل اللنكراني وغيرهم.
[٢] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد محمد سعيد
الحكيم.
[٣] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".