كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٦٥
متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٤٨٠ دينارا كان للزوج ربعها ١٢٠، وللسبطين أو الأسباط ثلثاها فرضا - وهو ٣٢٠ - والباقي ردا - وهو ٤٠ - فمجموع حصتهم ٣٢٠ + ٤٠ = ٣٦٠.
أ - فان كانا سبطين من بنتين اقتسماه بالسوية، فلكل ١٨٠، سواء كان كل سبط ذكرا أو أنثى، وكذا لو كانوا ٣ من ٣ فلكل ١٢٠ كذلك وهكذا، لان كل سبط يأخذ حصة أمه.
ب - لو كانوا أسباطا من بنتين أخذ كل أسباط حصة أمهم واقتسموها بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو تركت الأولى ذكرين أو أنثيين، والثانية ذكرين وأنثيين، قسمت حصة الأولى وهي ١٨٠ م ٢ عدد أولادها، فلكل من ذكريها أو أنثييها ٩٠، ٩٠، وقسمت حصة الثانية وهي ١٨٠ م ٦ عدد حصص أولادها = ٣٠، فلكل ذكر منهم ٦٠ ولكل أنثى ٣٠.
ج - ولو كانوا أسباطا من أكثر من بنتين، كما لو كانوا من ٤ بنات، فتركت الأولى ذكرا وأنثى، والثانية ذكرا أو أنثى، والثالثة ذكرا و ٣ إناث، والرابعة ذكرين أو أنثيين، قسمت ٣٦٠ م ٤ عدد من يتقرب به الأسباط = ٩٠، ثم تقسم حصة كل متقرب به على أولاده، فتقسم حصة البنت الأولى وهي ٩٠ م ٣ عدد حصص أولادها = ٣٠، فللذكر منهم ٦٠ وللأنثى ٣٠. وأعطيت حصة الثانية وهي ٩٠ إلى ذكرها أو أنثاها. وقسمت حصة الثالثة وهي ٩٠ م ٥ عدد حصص أولادها = ١٨ فللذكر ٣٦ ولكل أنثى ١٨، وقسمت حصة الرابعة وهي ٩٠ م ٢ عدد أولادها فلكل من ذكريها أو أنثييها ٤٥، ٤٥.