كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٢
٦٧٥ للأجداد من طرف الأب، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الرتبة " وإلا فالوارث منهم خصوص القريبة " واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين من رتبة واحدة فلكل ٥٠٠ / ٣٣٧، ولو كانوا ذكورا وإناثا كذلك كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت ٦٧٥ م ٣ عدد حصصهم = ٢٢٥، فللذكر ٤٥٠ وللأنثى ٢٢٥، وهكذا.
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ٣٠٠ دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي ٢٢٥، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
١ - وأضفت قيمة الأرض إلى الباقي بعد إخراج حصة الزوجة فتكون ٦٧٥ + ٣٠٠ = ٩٧٥ تقسمها بين الأجداد كما ذكرنا، فلو كانوا ذكرا وأنثى من رتبة واحدة قسمت ٩٧٥ م ٣ عدد حصصهم = ٣٢٥ فللذكر ٦٥٠ وللأنثى ٣٢٥.
٢ - ولك أن تقسم قيمة الأرض فقط على الأجداد مع فرض تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل، وتضيف حصة كل جد إلى حصته من غير الأرض. فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى من رتبة واحدة قسمت قيمة الأرض ٣٠٠ م ٣ عدد حصصهم = ١٠٠، أحدها للجدة تضاف لحصتها من غير الأرض فتكون ٢٢٥ + ١٠٠ = ٣٢٥، واثنان من قيمة الأرض للجد أي ٢٠٠ تضاف لحصته من غير الأرض فتكون ٤٥٠ + ٢٠٠ = ٦٥٠.
ولو كان الأجداد ذكرين أو أنثيين قسمت قيمة الأرض ٣٠٠ م ٢ = ١٥٠ حصة كل جد أو جدة، وأضفت ذلك إلى حصتهم من غير الأرض، فتكون حصة كل واحد أو واحدة ٥٠٠ / ٣٣٧ + ١٥٠ = ٥٠٠ / ٤٨٧.
" الصورة ٥ " " الرقم العام ٩٣ " الوارث أجداد من طرف الأم " واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو