كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٦
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال: ١ - المشهور انه بالتفاضل [١].
٢ - بالتساوي [٢].
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [٣].
مثال ذلك: لو ترك الميت ١٤٤٠ دينارا.
أ - فإن كان الوارث أولاد أخ أو أولاد أخت قسمت التركة مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل ٧٢٠، ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم الأقوال الثلاثة الآتية.
ب - وان كانوا أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " قسمت التركة أولا على من يتقربون به إلى الميت بالتساوي مع الاتحاد، وبالتفاضل مع الاختلاف. فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين فحصة كل ذكر أو أنثى منهما ٧٢٠، ولو كان المتقرب به ذكرا وأنثى قسمت ١٤٤٠ على عدد حصصهم وهي ٣ = ٤٨٠، فللمتقرب به الذكر ٩٦٠ والأنثى ٤٨٠. ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد الأولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كان أولاد كل من الذكرين أو الأنثيين ذكرين أو أنثيين اقتسم كل منهما حصة من يتقربون به " وهي ٧٢٠ " بالتساوي، فلكل منهما حينئذ ٣٦٠. ولو كانوا أولاد المتقرب به الذكر والأنثى - ذكرين أو أنثيين فلكل واحد من أولاد الذكر ٤٨٠ نتيجة تقسيم حصة أبيهم " وهي ٩٦٠ " عليهم، ولكل واحد من أولاد الأنثى ٢٤٠
[١] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني.
[٢] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
[٣] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".