كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٣
" المسألة الثالثة عشرة " " أولاد اخوة أموات وأجداد مع أحد الزوجين " " الصورة ١ " " الرقم العام ١٥٥ " الوارث أجداد من طرف الأم، وأولاد اخوة أموات من طرف الأم أيضا " سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون به إلى الميت واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد [١] وان كانت بعيدة " مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، والباقي للمتقرب بالأم من الأجداد وأولاد الاخوة، يقسم أولا بين الأجداد " مع وحدة رتبتهم، والا فبين الرتبة القريبة منهم وان تمثلت بأنثى " ومن يتقرب به أولاد الإخوة " أعني الاخوة الأموات " بالتساوي حتى مع اختلافهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة والأنوثة. ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٢٤٠٠ دينار كان للزوج نصفها ١٢٠٠، والباقي للأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة من الأم، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا، فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى ومن يتقرب به الأولاد أخا وأختا قسمت ١٢٠٠ م ٤، فللجد ٣٠٠ وللأخ كذلك، وللأخت ٣٠٠ وللجدة كذلك. ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع
[١] والا فالمرتبة السابقة من الأجداد وان تمثلت بأنثى تمنع اللاحقة، لان ارث اللاحقة
حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، وهو معنى المزاحمة.