كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٨
٢ - بالتساوي [١].
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [٢].
مثال ذلك: لو ترك الميت ٧٢٠ دينارا كان للزوج نصفها ٣٦٠، ولأولاد الأخ أو الأخت من الأم سدسها ١٢٠، يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ٦٠، ولو كانوا ٣ فلكل ٤٠، وهكذا.
وللأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي أي ٢٤٠، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم - وإلا فبين القريبة منهم - ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة. فلو كان الأجداد ذكرين والاخوة كذلك فلكل ٦٠ وكذا لو كان الأربعة إناثا. واما مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة كما لو كان الجد أنثى والاخوة ذكرين قسمت ٢٤٠ م ٥ عدد حصصهم = ٤٨، فلكل ذكر ٩٦ وللأنثى ٤٨، ثم تقسم ثانيا حصة الأخوين على أولادهما مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع الاختلاف فيها ففي التقسيم بينهم أقوال: ١ - المشهور أنه بالتفاضل، فلو ترك الأخ الأول ذكرا وأنثى، والثاني ذكرين وأنثى، قسمت حصة الأول وهي ٩٦ م ٣ عدد حصص أولاده = ٣٢، فللذكر منهم ٦٤ وللأنثى منهم ٣٢. وقسمت حصة الثاني وهي ٩٦ م ٥ عدد حصص أولاده = ٢٠٠ / ١٩، فلكل ذكر منهم ٤٠٠ / ٣٨ وللأنثى منهم ٢٠٠ / ١٩.
[١] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
[٢] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".