كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٧
فتكون ٣٠٠ + ٧٥ = ٣٧٥ " ومجموع ذلك ٩٠٠ ".
وكذا الكلام كله على الفرض الثاني الذي وعدنا بالإشارة اليه، وهو ما لو كان المتقرب به إلى الميت " أعني الاخوة الأموات " ذكرا وأنثى، ولكن هنا تقسم حصة الذكر وهي ١٢٠٠ " لو كان أولاده مختلفين " على الأقوال الثلاثة، ولو كان أولاده متحدين في الذكورة أو الأنوثة فتقسم حصة أبيهم بينهم بالتساوي.
وتقسم حصة الأنثى وهي ٦٠٠ " لو كان أولادها مختلفين " على الأقوال الثلاثة ولو كان أولادها متحدين في الذكورة أو الأنوثة فتقسم حصة أمهم بينهم بالتساوي.
وكذا الكلام كله لو انحصر الوارث بالزوج وأولاد أولاد الإخوة الأموات مع موت أولاد الإخوة أيضا، وهكذا.
" الصورة ٢ " " الرقم العام ١٤١ " الوارث أولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي لأولاد الاخوة، فان كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأخوات فالباقي لهم بالقرابة، وان كانوا أولاد أخت واحدة فلهم نصف التركة فرضا والباقي بعد حصة الزوجة ردا، وان كانوا أولاد أختين فصاعدا فلهم الثلثان فرضا والباقي بعد حصة الزوجة ردا.
وعلى كل حال يقسم الباقي: أ - بين أولاد الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة مع تعدد الأولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة