كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٠
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل ١٢٠٠، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت ٢٤٠٠ م ٣ عدد حصصهم = ٨٠٠، فللذكر ١٦٠٠، جدا كان أو أخا، وللأنثى ٨٠٠، جدة كانت أو أختا. وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
" المسألة ٦ " " أجداد، واخوة، مع أحد الزوجين " " الصورة ١ " " الرقم العام ١٠٦ " الوارث أجداد من طرف الأم، واخوة من طرفها أيضا " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد [١] وان كانت بعيدة " مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، والباقي بين الأجداد - مع وحدة رتبتهم، وإلا فبين القريبة منهم - والإخوة بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٦٠٠ دينار كان للزوج نصفها ٣٠٠، والباقي ٣٠٠ يقسم بين الأجداد " بالقيد المتقدم " والإخوة بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا أو أنثى فلكل ١٥٠، ولو كانوا ٣ فلكل ١٠٠، وهكذا تقسم دائما على عددهم.
" الصورة ٢ " " الرقم العام ١٠٧ " الوارث أجداد من طرف الأم، واخوة من طرفها أيضا " سواء كان كل
[١] والا فالمرتبة السابقة منهم تمنع اللاحقة، لان أرث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص
حصة السابقة.