كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٨
من طرف الأب والأجداد من طرف الأم " الثلث على الأجداد من طرف الأم بالتساوي. ثم تقسم الثلثين بين الأجداد من طرف الأب مع فرض تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل ٣٠٠، وهكذا. وان كانوا ذكرا وأنثى قسمت ٦٠٠ م ٣ عدد حصصهم = ٢٠٠، فللجد ٤٠٠ وللجدة ٢٠٠. ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت ٦٠٠ م ٦ عدد حصصهم = ١٠٠، فلكل جد ٢٠٠ ولكل جدة ١٠٠. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت ٦٠٠ م ٥ عدد حصصهم = ١٢٠، فلكل جد ٢٤٠، وللجدة ١٢٠. وهكذا تقسم - مع وحدة رتبتي الأجداد من الطرفين - الثلثين على الأجداد من طرف الأب مع فرض تعددهم واتحادهم بالتساوي، وإلا فبالتفاضل [١].
" الصورة ٥ " " الرقم العام ٨٨ " إذا كان الوارث الجد الأدنى والجد الاعلى، ولم يكن بينهما مزاحمة.
أ - كما لو ترك الميت اخوة من الأم، وجدا قريبا من الأب، وجدا بعيدا من الأم.
ب - أو ترك اخوة من الأب، وجدا قريبا من الأم، وجدا بعيدا من الأب.
فان الجد البعيد من طرف الأم في الفرض الأول، والجد البعيد من طرف الأب في الفرض الثاني، يرث مع الجد القريب، لعدم المزاحمة، أي ان ارث الجد البعيد لا يوجب نقص حصة الجد القريب.
[١] ولو اتحد الأجداد من طرف الأب والأجداد من طرف الأم " كأجداد المرتبة الثانية " كان
لهما الثلث بما انهما أجداد من طرف الأم " ٣٠٠ " والثلثان بما انهما أجداد من طرف الأب
" ٦٠٠ " تقسم الثلث بينهما بالتساوي، فللجد ١٥٠ وللجدة كذلك ١٥٠، وتقسم الثلثين
بينهما بالتفاضل، فللجد ٤٠٠ وللجدة ٢٠٠، فمجموع حصة الجد ٥٥٠، ومجموع
حصة الجدة ٣٥٠ " ومجموع ذلك ٩٠٠ ".