كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٨٨
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ٣٠ دينارا مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما هي، لأنها لا ترث من الأرض شيئا، وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون ١٢٠ + ٣٠ = ١٥٠، تعطي الزوجة ثمن غير الأرض " أي ثمن ١٢٠ " وهو ١٥، وتعطي الأب أو الأم سدس كل التركة " أي سدس ١٥٠ " وهو ٢٥، والباقي وهو ١١٠ للحفيد أو الأحفاد، يقسم بينهم مع تعددهم كما ذكرنا.
ولك ان تقسم قيمة الأرض فقط على ٦ = ٥، أحدها للأب أو الأم تضاف لحصته أو حصتها من غير الأرض فتكون ٢٠ + ٥ = ٢٥، والباقي من قيمة الأرض هو ٢٥ للحفيد أو الأحفاد تضيفه لحصته أو حصتهم من غير الأرض فتكون ٨٥ + ٢٥ = ١١٠، تقسمه بينهم مع تعددهم كما ذكرنا.
وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون ١٠٥ + ٣٠ = ١٣٥ ثم تقسمها على ٦ = ٥٠٠ / ٢٢ أحدها للأب أو الأم والباقي وهو ٥٠٠ / ١١٢ للحفيد أو الأحفاد.
وانما ليس لك ذلك لان ذا الفرض وهو أحد الأبوين إنما يأخذ فرضه وهو السدس بالنسبة إلى كل التركة بما فيها حصة الزوجة، وسدس كل التركة كذلك ٢٥ كما عرفت لا ٥٠٠ / ٢٢، كما أن للحفيد أو الأحفاد الباقي بعد ذلك وبعد حصة الزوجة، والباقي كما عرفت ١١٠ لا ٥٠٠ / ١١٢، هذا كله إذا كان الحفيد أو الأحفاد من ذكر واحد.
ب - ولو كان الأحفاد من أكثر من ذكر قسمت الباقي على عدد من يتقرب به الأحفاد بالتساوي، فتقسم في الفرض الثاني الذي كان مع التركة أرض " تقسم ١١٠ " عليهم " من يتقرب به الأحفاد " بالتساوي، فلو كان المتقرب به ٥ ذكور كانت حصة كل متقرب به ٢٢، تقسمها بين أولاده. فلو ترك الذكر الأول ذكرا