كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٢
٢ - بالتساوي [١].
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [٢].
مثال ذلك: لو ترك الميت ٥٤٠٠ دينار كان للمتقرب بالأم ثلثها ١٨٠٠ تقسمه بين الأجداد من طرف الأم " بالقيد المتقدم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأم بالتساوي مطلقا، فلو كان الأجداد من طرف الأم ذكرين ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأم أنثيين قسمت ١٨٠٠ م ٤ = ٤٥٠، فلكل واحد من الأربعة ٤٥٠، ثم تقسم حصة المتقرب به " اي الاخوة من طرف الأم " على أولاده مع تعددهم بالتساوي مطلقا أيضا. فلو تركت الأنثى الأولى ذكرا وأنثى، والأنثى الثانية ذكرين أو أنثيين، قسمت حصة الأولى وهي ٤٥٠ م ٢، فلكل واحد من أولادها ٢٢٥، ذكرا كان أو أنثى، ولكل من أولاد الثانية ٢٢٥، ذكرين كانا أو أنثيين.
وللأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة من الأبوين - وإلا فمن الأب - الثلثان ٣٦٠٠، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع اتحادهم " الأجداد والاخوة من الأبوين، وإلا فمن الأب " في الذكورة أو الأنوثة، وبالتفاضل مع اختلافهم فيها. فلو كان الأجداد أنثيين، ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرا وأنثى، قسمت ٣٦٠٠ م ٥ عدد حصصهم = ٧٢٠ فللأخ ١٤٤٠ وللأخت ٧٢٠ وللجدة الأولى ٧٢٠ وللجدة الثانية ٧٢٠، ثم تقسم حصة الأخ والأخت على أولادهما مع تعدد أولاد كل واحد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وأما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال:
[١] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
[٢] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".