كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٠
التركة كلها بمقدار ٣٠٠٠ " فمع كونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب - فكما في الصورة الأولى من صور إرث العمومة [١] " ومع كونهم لأم فقط " فكما في الصورة الثانية منها [٢]. " ومع كونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب - ولأم " فكما في الصورة الثالثة منها [٣].
ولو كان في التركة أرض لم ترث الزوجة منها شيئا، واختصت بغيرها.
فلو كانت قيمة الأرض ٩٠٠٠ دينار أضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون ٧٢٠٠ + ٩٠٠٠ = ١٦٢٠٠، تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع ٧٢٠٠ " وهو ١٨٠٠، وتعطي الأخوال ثلث كل التركة أي ثلث ٢٠٠ / ١٦ " وهو ٥٤٠٠ تقسمه بينهم كما ذكرنا، والباقي وهو ٩٠٠٠ للأعمام تقسمه بينهم كما ذكرنا.
وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة لتكون ٥٤٠٠ + ٩٠٠٠ = ٤٠٠ / ١٤ ثم تقسمها على ٣ " حيث إن الزوجة لا ترث من الأرض شيئا " أحدها للأخوال واثنان منها للأعمام. وانما ليس لك ذلك لان الزوجة وان كانت لا ترث من الأرض شيئا، إلا أن حصة الأخوال هي ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة، لا بدونها " أي ثلث ٢٠٠ / ١٦ لا ثلث ٤٠٠ / ١٤.
" المسألة الخامسة ": أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم عند فقدهم كلهم، فلو بقي عم واحد أو عمة كذلك أو خال واحد أو خالة كذلك فالميراث له " أو لها " ولا يرث أولاد العمومة وأولاد الخؤولة أو أحدهما شيئا، وانما يرثون مع فقدهم كلهم [٤] " ويرث كل أولاد نصيب من
[١] الرقم العام ١٧٥.
[٢] الرقم العام ١٧٦.
[٣] الرقم العام ١٧٧.
[٤] هذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، وهو الأقوى " والصور الآتية كلها مبتنية
عليه " بناء على أن هذه الطبقة كلها صنف واحد. وهنا قول آخر هو أنه لا يرث ولد عم أو
عمة مع عم أو عمة، ولا يرث ولد خال أو خالة مع خال ولا مع خالة. واما عدم ارث ولد
العم أو العمة مع خال أو خالة أو بالعكس فلا يخلو عن إشكال، بدعوى عدم الدليل على أن
هذه الطبقة كلها صنف واحد - لا صنفان - فالأحوط وجوبا الرجوع إلى الصلح، وإلى
هذا ذهب الشيخ محمد إسحاق الفياض.