كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٨٠
واحد ومتحدا في الذكورة أو الأنوثة كما لو كانوا ذكرين أو أنثيين قسمت الحصة عليهم بالتساوي، فلكل واحد من الذكرين أو الأنثيين ٧٢٠٠، ولو كانوا ٣ كذلك فلكل ٤٨٠٠، ولو كانوا ٤ كذلك فلكل ٣٦٠٠ وهكذا. ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت ٤٠٠ / ١٤ على ٣ عدد حصصهم = ٤٨٠٠، فللذكر ٩٦٠٠ حصتان وللأنثى ٤٨٠٠ حصة واحدة. ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت ٤٠٠ / ١٤ على ٤ عدد حصصهم = ٣٦٠٠، فللذكر ٧٢٠٠ ولكل أنثى ٣٦٠٠. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت ٤٠٠ / ١٤ على ٥ عدد حصصهم = ٢٨٨٠، فلكل ذكر ٥٧٦٠ وللأنثى ٢٨٨٠، وكذا لو كانوا ذكرا و ٣ إناث. ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت ٤٠٠ / ١٤ على ٦ عدد حصصهم = ٢٤٠٠، فلكل ذكر ٤٨٠٠ ولكل أنثى ٢٤٠٠، وهكذا تقسم مع الاتحاد على عدد الوراث، ومع الاختلاف على عدد حصصهم.
" الصورة ٣ " " الرقم العام ٥٥ " الوارث أبوان، وسبط أو أسباط من بنت واحدة مع وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب [١].
كيفية التقسيم: لكل من الأبوين السدس بالفرض، وللسبط أو الأسباط النصف كذلك، ويقسم السدس الباقي.
١ - على المشهور [٢] أرباعا أحدها للأب، والباقي للسبط أو الأسباط، لان
[١] شروط الحجب تقدمت في الصورة ٣ من صور انفراد الأبوين أو أحدهما في الميراث
" الرقم العام ١٢ ".
[٢] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والشيخ محمد فاضل اللنكراني والشيخ محمد
إسحاق الفياض وغيرهم.