كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٨
التساوي فتكون ٣٧٥ / ٩ + ٥٠٠ / ٦٢ = ٨٧٥ / ٧١، ولكل أنثى حينئذ ٣٧٥ / ٩ تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون ٥٠ + ٣٧٥ / ٩ = ٣٧٥ / ٥٩. وللتأكد من صحة التقسيم اضرب ٣٧٥ / ٥٩ × ٣ = ١٢٥ / ١٧٨، ثم أضف اليه حصة الذكر وهي ٨٧٥ / ٧١ = ٢٥٠، وهي حصة أمهم.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ٩٠٠ دينار مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما هي ٩٠٠، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
١ - وقسمت قيمة الأرض على ٣ = ٣٠٠، أحدها للمتقرب بالأم تضاف لحصته من غير الأرض فتكون ١٢٠٠ + ٣٠٠ = ١٥٠٠، تقسمها بينهم كما ذكرنا. والباقي من قيمة الأرض ٦٠٠ للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون ١٥٠٠ + ٦٠٠ = ٢١٠٠، تقسمها بينهم كما ذكرنا.
٢ - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون ٢٧٠٠ + ٩٠٠ = ٣٦٠٠ ثم تقسمها على ٣ = ١٢٠٠، أحدها للمتقرب بالأم، والباقي ٢٤٠٠ للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات. وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة، لا بدونها " اي ثلث ٤٥٠٠ لا ثلث ٣٦٠٠ ".
٣ - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون ٣٦٠٠ + ٩٠٠ = ٤٥٠٠، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع ٣٦٠٠ " وهو ٩٠٠، وتعطي المتقرب بالأم ثلث كل التركة " أي ثلث ٤٥٠٠ " وهو ١٥٠٠، والباقي وهو ٢١٠٠ للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب ".