كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٣
حصص أولادها = ٦٠، فللذكر منهم ١٢٠ ولكل أنثى ٦٠، وتقسم حصة الثانية وهي ٢٤٠ أيضا م ٥ عدد حصص أولادها = ٤٨، فلكل ذكر منهم ٩٦ وللأنثى ٤٨.
٢ - بالتساوي، فتقسم حصة الأولى م ٣ عدد أولادها، فلكل واحد منهم ٨٠، ذكرا كان أو أنثى. وتقسم حصة الثانية أيضا م ٣ عدد أولادها، فلكل واحد منهم ٨٠ كذلك.
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التساوي والتفاضل.
ولذكر الأخت الأولى على تقدير التفاضل ١٢٠، وعلى تقدير التساوي ٨٠ فالفارق ٤٠ " أو يقال لكل أنثى من الأخت الأولى على تقدير التساوي ٨٠، وعلى تقدير التفاضل ٦٠، فالفارق ٢٠، وهما أنثيان، فمجموع الفارق ٤٠ " فلو تصالحوا على نسبة النصف كان للذكر ٢٠، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون ٨٠ + ٢٠ = ١٠٠، ولهما ٢٠ لكل منهما ١٠، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل منهما ٦٠ + ١٠ = ٧٠ " ومجموع ذلك ٢٤٠ ".
ولأنثى الأخت الثانية على تقدير التفاضل ٤٨، وعلى تقدير التساوي ٨٠ فالفارق ٣٢ " أو يقال لكل ذكر من الأخت الثانية على تقدير التفاضل ٩٦، وعلى تقدير التساوي ٨٠، فالفارق ١٦، وهما ذكران، فمجموع الفارق ٣٢ " فلو تصالحوا على نسبة - النصف أي للذكرين نصف وللأنثى نصف - كان للذكرين ١٦، لكل منهما ٨، تضاف لحصته على تقدير التساوي، فتكون حصة كل ذكر ٨٠ + ٨ = ٨٨ وللأنثى ١٦، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون ٤٨ + ١٦ = ٦٤ " ومجموع ذلك ٢٤٠ ".
وكذلك الكلام كله لو كان الموجود أولاد أولاد الإخوة " مع عدم وجود