كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧
فصاعدا الثلثان ١٦٠ فرضا والباقي وهو ٥٠ ردا، فتكون حصتهن ١٦٠ + ٥٠ = ٢١٠ تقسم بينهن بالتساوي، فلو كن ٢ فلكل ١٠٥، ولو كن ٣ فلكل ٧٠، ولو كن ٤ فلكل ٥٠٠ / ٥٢ وهكذا.
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ٣٠ دينارا مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي ٣٠، لأنها لا ترث من الأرض شيئا، وأضفت قيمة الأرض إلى حصة البنتين فصاعدا ٢٠ فرضا والباقي ردا، فتكون حصتهن ٢١٠ + ٣٠ = ٢٤٠ تقسمها بينهن بالتساوي كما ذكرنا، فلو كن ٢ فلكل ١٢٠ ولو كن ٣ فلكل ٨٠ وهكذا.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن " ٣٠ " كله لها، ولو كن ٢ فكل ١٥، ولو كن ٣ فلكل ١٠، ولو كن ٤ فلكل ٥٠٠ / ٧، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن على عددهن دائما.
" المسألة الثالثة: أحد الأبوين أو هما معا " " الصورة ١ " " الرقم العام ١٠ " الوارث أب فقط.
كيفية التقسيم: للأب جميع التركة بالقرابة.
مثال ذلك: لو ترك الميت ١٠٠٠ دينار كانت كلها لأبيه.
" الصورة ٢ " " الرقم العام ١١ " الوارث أم فقط كيفية التقسيم: للام ثلث التركة بالفرض، والباقي ردا.