كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١١١
وعلى القول الثاني: يقسم الباقي " ٢٠ " أخماسا = ٤ أحدها للأب، والاخر للام، وثلاثة للسبط أو الأسباط، فتكون حصة الأب ٨٠ + ٤ = ٨٤ وكذا الأم، وحصة السبط أو الأسباط ٢٤٠ + ١٢ = ٢٥٢. تقسمه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولك ان تقسم التركة هنا بعد إخراج حصة الزوجة أخماسا ٤٢٠ م ٥ = ٨٤ أحدها للأب، والاخر للام، وثلاثة للسبط أو الأسباط، ٨٤ × ٣ = ٢٥٢.
وعلى القول الثالث: الأحوط وجوبا المصالحة " بالنسبة لحصة الأم من الرد على فرض الرد عليها " بين الأب والسبط أو الأسباط من جهة وبين الأم من جهة أخرى، فان للأب من الرد على فرض الرد على الأم أيضا ٤ لا ٥، فالزائد عليها وهو واحد لا بد له فيه من المصالحة مع الأم، وكذا بالنسبة للسبط أو الأسباط، فان حصتهم من الرد على فرض الرد على الأم أيضا ١٢ لا ١٥، فالزائد عليها وهو ٣ لا بد لهم فيه من المصالحة مع الأم. ولنفرض ان المصالحة وقعت بينهم على نسبة النصف، فيكون للام نصف الواحد ونصف الثلاثة ومجموع ذلك اثنان، فتكون حصة الأم ٨٠ + ٢ = ٨٢، وحصة الأب ٨٠ + ٥٠٠ / ٤ = ٥٠٠ / ٨٤، وحصة السبط أو الأسباط ٢٤٠ + ٥٠٠ / ١٣ = ٥٠٠ / ٢٥٣ تقسمها بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ١٨٠ دينارا مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي ٦٠، لأنها لا ترث من الأرض شيئا، وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون ٤٨٠ + ١٨٠ = ٦٦٠، تعطي الزوجة منها ثمن غير الأرض " أي ثمن ٤٨٠ " وهو ٦٠ وتعطي الأب سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة " أي سدس ٦٦٠ " وهو ١١٠، وكذا الأم ١١٠، وللسبط أو الأسباط نصف كل التركة ٣٣٠، والباقي ٥٠ يقسم.
على القول الأول أرباعا = ٥٠٠ / ١٢ أحدها للأب فتكون حصته ١١٠ +