كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢
كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك، وللزوج الربع بالفرض، وللبنتين فصاعدا الباقي، فيرد النقص عليهن، لان الباقي ينقص عن فرضهن الذي هو الثلثان بمقدار ربع التركة، وعلى كل حال تقسم حصتهن بينهن بالتساوي.
مثال ذلك: لو ترك الميت ١٢٠ دينارا كان للأب سدسها ٢٠، وللأم كذلك ٢٠، وللزوج ربعها ٣٠، والباقي ٥٠ للبنتين فصاعدا، وهو ينقص عن فرضهن الذي هو الثلثان " أي ٨٠ " بمقدار ربع التركة " أي ٣٠ " فلو كن اثنتين فلكل ٢٥، ولو كن [١] ٤ فلكل ٥٠٠ / ١٢، ولو كن ٥ فلكل ١٠، وهكذا تقسم دائما على عددهن.
" الصورة ٧ " " الرقم العام ٣٦ " الوارث أبوان، وبنتان فصاعدا، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك، وللزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض أيضا، وللبنتين فصاعدا الباقي، وهو ينقص عن فرضهن " الذي هو الثلثان " بمقدار ثمن التركة، وعلى كل حال تقسم حصتهن عليهن بالتساوي.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٢٤٠ دينارا كان للأب سدسها ٤٠، وللأم كذلك ٤٠، وللزوجة ثمنها ٣٠، والباقي ١٣٠ للبنتين فصاعدا، وهو ينقص عن
[١] ولو كن ٣ فلكل ٦٦٦ / ١٦ وثلثي الفلسين، ولا بد هنا من المصالحة بينهن فيما ينكسر
عليهن، ولا ينفع تكبير الفريضة في ذلك، نعم ينفع بحسب الفروض العلمية كي يصح
التقسيم بلا كسر لا بحسب الواقع، فان التركة لا تكبر وما لا ينقسم على عدد لا يمكن
جعله مما ينقسم إلا مجازا كما في قول الشاعر - ناقضا برهان عدم انقسام النقطة - (فانتقض
البرهان إذ يبتسم).