كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٩
٨٠٠ وللذكر من الأخت ٤٠٠، وعلى تقدير التساوي للذكر من الأخ ٥٠٠ وللذكر من الأخت ٢٥٠، وفارق الأول ٣٠٠، وفارق الثاني ١٥٠ " أو يقال للإناث من الأخ على تقدير التفاضل لكل واحدة ٤٠٠، وعلى تقدير التساوي لكل واحدة ٥٠٠ فالفارق ١٠٠، وهن ٣ إناث، فمجموع الفارق ٣٠٠. وللإناث من الأخت على تقدير التفاضل لكل واحدة ٢٠٠، وعلى تقدير التساوي لكل واحدة ٢٥٠، وهن ٣ إناث، فجموع الفارق ١٥٠ " فلو تصالح الذكر من الأخ مع أخواته على نسبة نصف الفارق - أي له النصف ولهن الصنف - كان له ١٥٠ تضاف لحصته على تقدير التساوي، فتكون ٥٠٠ + ١٥٠ = ٦٥٠. ولهن ١٥٠، لكل منهن ٥٠ تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصة كل واحدة حينئذ ٤٠٠ + ٥٠ = ٤٥٠ " ومجموع ذلك ٢٠٠٠ ".
ولو تصالح الذكر من الأخت مع أخواته على نسبة نصف الفارق أيضا كان له ٧٥، تضاف لحصته على تقدير التساوي، فتكون ٢٥٠ + ٧٥ = ٣٢٥، ولهن ٧٥ لكل منهن ٢٥، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصة كل واحدة حينئذ ٢٠٠ + ٢٥ = ٢٢٥ " ومجموع ذلك ١٠٠٠ ".
هذا كله لم يكن في التركة أرض، ولو كان في التركة أرض قيمتها ٩٠٠٠ دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
١ - وقسمت قيمة الأرض على ٣ = ٣٠٠٠، أحدها للمتقرب بالأم من الأجداد وأولاد الاخوة، تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون ٢٤٠٠ + ٣٠٠٠ = ٥٤٠٠، تقسمها بينهم كما ذكرنا. واثنان من قيمة الأرض أي ٦٠٠٠ لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون ٣٠٠٠ + ٦٠٠٠ = ٩٠٠٠، تقسمها بينهم كما ذكرنا.
٢ - وليس لك ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة