كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٥
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللأجداد من طرف الأم الثلث، يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث - واتحاد رتبتهم " والا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة " مع حفظ الوحدة مع الطرف الآخر [١] بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
وللأجداد من طرف الأب الباقي، يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الرتبة " والا فالوارث منهم خصوص القريبة " مع حفظ وحدة الرتبة مع الطرف الآخر [٢] واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ١٨٠٠ دينار، كان للزوج نصفها ٩٠٠ وللأجداد من طرف الأم ثلثها ٦٠٠ فإن كان الجد من طرف الأم واحدا فالثلث كله له وان كان أنثى، وان كان أكثر من ذلك ومتحدي الرتبة مع حفظ وحدة الرتبة مع الطرف الآخر فتقسم ٦٠٠ بينهم بالتساوي مطلقا فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ٣٠٠ ولو كانوا ٣ فلكل ٢٠٠ وهكذا.
والباقي من التركة ٣٠٠ للأجداد من طرف الأب، يقسم بينهم مع تعددهم " بالقيدين المتقدمين " واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل ١٥٠ ولو كانوا ٣ فلكل ١٠٠، ولو كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت ٣٠٠ م ٣ عدد حصصهم = ١٠٠ فللجد من طرف الأب ٢٠٠ وللجدة كذلك ١٠٠. ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت ٣٠٠ م ٦ عدد حصصهم = ٥٠ فلكل جد من
[١] كأن يكون كل منهما من أجداد المرتبة الأولى أو كل منهما من المرتبة الثانية " اي أبوا
أجداد المرتبة الأولى " أو كل منهما من المرتبة الثالثة " أي أبوا أجداد المرتبة الثانية "
وهكذا.
[٢] تقدم آنفا تحت رقم ١.