كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٧
ذكرا وأنثى ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرا وأنثى أيضا قسمت ٣٦٠٠ م ٦ عدد حصصهم = ٦٠٠، فلكل ذكر ١٢٠٠ ولكل أنثى ٦٠٠، ثم تقسم ثانيا حصة كل من الأخ والأخت على أولادهما مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو ترك الأخ ذكرين أو أنثيين وتركت الأخت ٣ ذكور أو ٣ إناث قسمت حصة الأخ وهي ١٢٠٠ م ٢ عدد أولاده، فلكل من ذكريه أو أنثييه ٦٠٠ وقسمت حصة الأخت وهي ٦٠٠ م ٣ عدد أولادها، فلكل ذكر من ذكورها أو لكل أنثى من إناثها ٢٠٠.
واما مع اختلاف الأولاد في الذكورة والأنوثة ففي التقسيم بينهم أقوال: ١ - المشهور انه بالتفاضل، فلو ترك الأخ ذكرا وأنثى وتركت الأخت ذكرين وأنثى قسمت حصة الأخ وهي ١٢٠٠ م ٣ عدد حصص أولاده = ٤٠٠ فللذكر ٨٠٠ وللأنثى ٤٠٠.
وقسمت حصة الأخت وهي ٦٠٠ م ٥ عدد حصص أولادها = ١٢٠ فلكل ذكر من أولادها ٢٤٠ وللأنثى ١٢٠.
٢ - بالتساوي، فلكل من أولاد الأخ ٦٠٠، ذكرا كان أو أنثى. ولكل من أولاد الأخت ٢٠٠، ذكرا كان أو أنثى.
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
ولأنثى الأخ على فرض التفاضل ٤٠٠، وعلى فرض التساوي ٦٠٠ فالفارق ٢٠٠، فلو تصالحت مع أخيها على نسبة نصف الفارق كان لها ١٠٠ تضاف لحصتها على فرض التفاضل فتكون ٤٠٠ + ١٠٠ = ٥٠٠، وله ١٠٠ تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون ٦٠٠ + ١٠٠ = ٧٠٠ " ومجموع ذلك ١٢٠٠ ".