كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٤
الواحدة نصف سدس التركة، وتنقص حصة الأختين فصاعدا سدس ونصف سدس التركة.
وعلى كل حال يقسم الباقي بين الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٣٦٠٠ دينار كان للزوجة ربعها ٩٠٠، وللأجداد من طرف الأم ثلثها ١٢٠٠، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الرتبة " وإلا فبين القريبة منهم " بالتساوي مطلقا. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ٦٠٠، ولو كانوا ٣ فلكل ٤٠٠، وهكذا.
والباقي وهو ١٥٠٠ للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم مع التعدد والاتحاد في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل ٧٥٠. ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت ١٥٠٠ م ٣ عدد حصصهم = ٥٠٠، فللذكر ١٠٠٠ وللأنثى ٥٠٠. ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت ١٥٠٠ م ٤ عدد حصصهم = ٣٧٥، فللذكر ٧٥٠ ولكل أنثى ٣٧٥، وهكذا.
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ١٨٠٠ دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي ٩٠٠، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
١ - وقسمت قيمة الأرض م ٣ = ٦٠٠، أحدها للمتقرب بالأم من الأجداد تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون ١٢٠٠ + ٦٠٠ = ١٨٠٠ تقسمها بينهم كما ذكرنا، واثنان منها للاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " تضاف إلى حصتهم من غير الأرض فتكون ١٥٠٠ + ١٢٠٠ = ٢٧٠٠ تقسمها بينهم كما ذكرنا.
٢ - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة