كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٣
صنف مختلفين في الذكورة والأنوثة في الفارق بين حصتي اي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي. وعلى كل تقدير فتقسم حصة كل خال " أو خالة " لأبوين أو لأم بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا [١].
ففي المثال لو تصالح الخؤولة لأم مع الخؤولة لأبوين " فإن لم يكونوا فمع الخؤولة لأب " على أن يكون للخؤولة لأبوين ١٣٥٠ دينارا وللخؤولة لأم ٤٥٠ دينارا.
فللخال لأم على فرض التفاضل ٣٠٠، وعلى فرض التساوي ٢٢٥، فالفارق ٧٥ " أو يقال للخالة لأم على فرض التفاضل ١٥٠، وعلى فرض التساوي ٢٢٥ فالفارق ٧٥، فلو تصالحا على أن يكون للخال لأم ٥٠ وللخالة لأم ٢٥ كان للخال لأم ٥٠، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون ٢٢٥ + ٥٠ = ٢٧٥، وللخالة لأم ٢٥ تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون ١٥٠ + ٢٥ = ١٧٥ " ومجموع ذلك ٤٥٠ ".
وللخال لأبوين على فرض التفاضل ٩٠٠، وعلى فرض التساوي ٦٧٥ فالفارق ٢٢٥ " أو يقال للخالة لأبوين على فرض التفاضل ٤٥٠، وعلى فرض التساوي ٦٧٥، فالفارق ٢٢٥ " فلو تصالحا على نسبة النصف - أي للخال لأبوين النصف وللخالة لأبوين النصف - كان للخال لأبوين ٥٠٠ / ١١٢ تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون ٦٧٥ + ٥٠٠ / ١١٢ = ٥٠٠ / ٧٨٧، وللخالة لأبوين ٥٠٠ / ١١٢ تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون ٤٥٠ + ٥٠٠ / ١١٢ = ٥٠٠ / ٥٦٢ " ومجموع ذلك ١٣٥٠ ".
ثم تقسم حصة كل خال " أو خالة " على أولاده بالتساوي.
[١] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".