كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٨١
الإخوة في المقام يحجبون الأم من الرد فتكون حصتها السدس فقط.
٢ - القول الثاني [١]: يقسم أخماسا، اثنان منه للأبوين، وثلاثة للسبط أو الأسباط، ولا أثر لوجود الإخوة.
٣ - القول الثالث [٢]: الاحتياط الوجوبي بالمصالحة بين السبط أو الأسباط والأب من جهة، وبين الأم من جهة أخرى في مقدار ما يرد عليها على فرض الرد.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٢٤٠ دينارا كان لكل من الأبوين السدس وهو ٤٠، ٤٠، وللسبط أو الأسباط من بنت واحدة النصف ١٢٠، والسدس الباقي وهو ٤٠.
١ - المشهور أنه يقسم أرباعا ٤٠ م ٤ = ١٠، أحدها للأب فتكون حصته ٤٠ + ١٠ = ٥٠، وثلاثة للسبط أو الأسباط فتكون حصته أو حصتهم ١٢٠ + ٣٠ = ١٥٠، فلو كان السبط واحدا فكله له وان كان أنثى، وان كان متعددا ومتحدا في الذكورة أو الأنوثة فبينهم بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل ٧٥، ولو كانوا ٣ كذلك فلكل ٥٠ وهكذا.
ولو كانوا ذكورا وإناثا فبالتفاضل، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت ١٥٠ على ٣ عدد حصصهم = ٥٠، فللذكر ١٠٠ وللأنثى ٥٠. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت ١٥٠ م ٥ = ٣٠، فلكل ذكر ٦٠ وللأنثى ٣٠، وكذا لو كانوا ذكرا و ٣ إناث وهكذا.
٢ - يقسم السدس الباقي أخماسا ٤٠ م ٥ = ٨، أحدها للأب، والاخر
[١] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا الشيخ جواد التبريزي والسيد محمد
سعيد الحكيم.
[٢] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".