كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٧
حصة الأول وهي ٤٨٠ لولده.
وقسمت حصة الثاني وهي ٤٨٠ م ٢ عدد أولاده، فلكل واحد منهم ٢٤٠ ذكرا كان أو أنثى. وقسمت حصة الثالثة وهي ٤٨٠ م عدد أولادها وهم ٣، فلكل واحد منهم ١٦٠، ذكرا كان أو أنثى.
والباقي من التركة وهو ٣٠٠٠ للمتقرب بالأب من الأجداد وأولاد الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم الباقي أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو كان الأجداد أنثى فقط والاخوة ذكرا وأنثيين قسمت ٣٠٠٠ م ٥ عدد حصصهم = ٦٠٠، فللأخ ١٢٠٠ ولكل واحدة من الأختين والجدة ٦٠٠، ثم تقسم حصة كل أخ ذكرا كان أو أنثى على أولاده بالتساوي مع اتحاد كل أولاد في الذكورة أو الأنوثة واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال: ١ - المشهور انه بالتفاضل، فلو ترك الأخ ذكرا وأنثى وتركت الأخت الأولى ذكرا فقط والأخت الثانية ذكرا وأنثيين.
قسمت حصة الأخ وهي ١٢٠٠ م ٣ عدد حصص أولاده = ٤٠٠، فللذكر ٨٠٠ وللأنثى ٤٠٠.
وأعطيت حصة الأخت الأولى كلها لولدها.
وقسمت حصة الأخت الثانية وهي ٦٠٠ م ٤ عدد حصص أولادها = ١٥٠، فللذكر ٣٠٠ ولكل أنثى ١٥٠.
٢ - بالتساوي، فلكل من أولاد الأول ٦٠٠، ذكرا كان أو أنثى، ولكل من أولاد الثالثة ٢٠٠ كذلك.
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التساوي والتفاضل.