كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣١
الاخوة، ولكن ذلك انما هو مع المزاحمة لا مع عدمها، فمع عدمها يرثون معا في عرض واحد.
مثال ذلك: لو ترك الميت ١٨٠٠ دينار كان للزوج نصفها ٩٠٠، وللمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة ثلثها ٦٠٠، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا، فلو كان الأجداد ذكرا واحدا، والمتقرب به أولاد الإخوة أنثى واحدة " أو كانا ذكرين أو أنثيين " فلكل ٣٠٠، ولو كانوا ٣ فلكل ٢٠٠، وهكذا.
ثم تقسم حصة كل من يتقرب به أولاد الإخوة بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا، فتقسم حصة الأخت وهي ٣٠٠ على أولادها، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ١٥٠، ولو كانوا ٣ فلكل ١٠٠، وهكذا.
والباقي من التركة وهو ٣٠٠ للأجداد من طرف الأب والاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا جدين وأخوين أو جدتين وأختين فلكل ٧٥، ولو كانوا جدين وأختين أو جدا وجدة وأخا وأختا قسمت ٣٠٠ م ٦ عدد حصصهم = ٥٠، فلكل ذكر ١٠٠ ولكل أنثى ٥٠.
وكذا الكلام كله لو كان الموجود أولاد أولاد الإخوة الأموات مع عدم وجود أولاد الإخوة أيضا، وهكذا.
" الصورة ٨ " " الرقم العام ١٣٦ " أجداد من طرف الأب، وأجداد من طرف الأم " ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأب " واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان كل منهم واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة