كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٠
كل ذي فرض منهما أقل من فرضه، فتنقص حصة الأخت على الفرض الأول سدس التركة، وعلى الثاني ثلثها. وتنقص حصة الأختين فصاعدا على الفرض الأول ثلث التركة، وعلى الثاني نصف التركة.
وعلى كل حال تقسم الباقي بين الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٤٨٠٠ دينار كان للزوج نصفها ٢٤٠٠ وللاخوة من الأم: أ - ان كان واحدا سدسها ٨٠٠.
ب - وان كان أكثر من واحد ثلثها ١٦٠٠ يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ٨٠٠.
والباقي على التقديرين للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " فلهم على الفرض الأول ١٦٠٠، وعلى الثاني ٨٠٠، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل واحد أو واحدة على الفرض الأول ٨٠٠، وعلى الثاني ٤٠٠. ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت على الفرض الأول ١٦٠٠ م ٤ عدد حصصهم = ٤٠٠، فللذكر منهم ٨٠٠ ولكل أنثى ٤٠٠. وقسمت على الفرض الثاني ٨٠٠ م ٤ = ٢٠٠ فللذكر منهم ٤٠٠ ولكل أنثى ٢٠٠، وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم، ومع اختلافهم على عدد حصصهم.
" الصورة ٦ " " الرقم العام ٨٣ " الوارث اخوة من الأم، واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع